143

زنځیرې زر

سلاسل الذهب

پوهندوی

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

خپرندوی

المحقق

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

وقد يقال: هذا لا ينافى ما رجحه الأصوليون، لأن كلامهم فى الجواز لا فى الوقوع (١). * * *

(١) خلاصة المسألة: أن فيها ثلاثة أقوال رئيسية وغيرها يرجع إليها: الأول: تكليف المكره مطلقًا، انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء أم لا. الثانى: عدم تكليفه مطلقًا. الثالث: التفصيل، فإن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء امتنع التكليف، لأن المكره عليه واجب الوقوع وضده ممتنع، والتكليف بالواجب والممتنع غير جائز، وإن لم ينته إلى حد الإلجاء جاز التكليف مثل من خير بين أن يقتل نفسًا، أو يقتل هو، فهذا مكره غير ملجأ، وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن فيه جمعًا بين الأقوال، ونحمل الأدلة الواردة فى الإكراه على الإكراه الملجىء. أنظر المحصول ١/ ٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠، الإحكام ١/ ٢٢٠، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٧٠، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١/ ١٣٨، شرح الكوكب ١/ ٥٠٩، منتهى ابن الحاجب ص ٣٢، مذكرة الشيخ ﵀ ص ٣٢، والبحر المحيط ١/ ٢٠١.

1 / 150