رسوخ الاحبار په شفيفو خبرونو کې

Burhan al-Din al-Jabari d. 732 AH
136

رسوخ الاحبار په شفيفو خبرونو کې

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

پوهندوی

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

خپرندوی

مؤسسة الكتب الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ويخص بقوله ﵇، وتقريره غيره في حقه وحق غيره (١). (كحكمي على الواحد حكمي على الكل) (٢) وخطابه لواحد ليس عامًا خلافًا للحنابلة (٣). دقيقه: هل كان ﷺ عند التكليف بالمنسوخ عالمًا بالنسخ، أو عند نسخه فيه احتمال (٤). * * * الحادي عشر: القرآن: هو كلام الله العربي النازل به جبريل على نبينا محمَّد ﷺ، معجزة له، وهو الواصل إلينا متواترًا بأحرفه السبعة، موافقًا لأحد المصاحف العثمانية، المنقول من صحف الصديق المكتوبة كما كتب بين يدي النَّبِيّ ﷺ، تحقيقًا أو تقديرًا ووجهًا من العربية أفصح أو فصيحًا،

= المخصص، فإذا لم يوجد ذلك المخصص فحينئذ يجوز التمسك به في إثبات الحكم. وابن سريج هو: أبو العباس أَحْمد بن عمر بن سريج البغدادي فقيه محدث سمع أَبا داود والحسن الزعفراني والطبراني، تُوفِّي سنة ٣٠٦ هـ. انظر ترجمته في: العبر للذهبي ٢/ ١٣٢، ووفيات الأعيان ١/ ١٧، وطبقات الحفاظ ص ٣٣٨، والنجوم الزاهرة ٣/ ١٩٤ وتاريخ بغداد ٤/ ٢٨٧، والبداية والنهاية ١١/ ١٢٩، وطبقات الشافعية للاسنوي ٢/ ٢٠ - ٢١، وطبقات الشيرازي ص ٨٩، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢١، ومرآة الجنان ٢/ ٢٤٦، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٥١. (١) راجع المستصفى ٢/ ٦٤ - ٦٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٥٤ - ١٥٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٥٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٠٦ - ٢٠٧، والمحصول ق ٣/ ١/ ٣٤٥ - ٣٧٥. (٢) هذا اللفظ أورده كثير من أصحاب الأصول. انظر: المستصفى ٢/ ٦٥ - ٦٦، والمحصول ق ٢/ ١٣٢/١ - ١٣٦. قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ١٩٣: لا أصل له نقلًا عن العراقي. وقال السيوطي في الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة ص ٧٥: لا يعرف. وأنكره الذهبي والمزي. أما لفظ الحديث ألوارد في هذا المعنى قوله ﷺ (أما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة) بهذا اللفظ أخرجه النَّسائيّ، والتِّرمذيّ من حديث أميمة بنت رفيقة. انظر تخريجه برقم ٥٦٢ من هذا الكتاب، وراجع شرح مسلم للنووي ٧/ ١٦٣. (٣) انظر: المستصفى ١/ ٦٥، ٦٨، فقد قال: قول النَّبِيّ ﷺ لأبي هريرة ﵁: افعل. وقوله لابن عمر: راجعها، إنما يشمل غيره بدليل آخر. وفي ص ٦٨ قال: لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النَّبِيّ ﷺ بحكم. وانظر: المحصول ق ٣/ ١/ ١٨٤ - ١٩١، ومختصر المنتهى ٢/ ١٠٩، وشرح الكوكب المنير ٣/ ١٦٨ - ١٦٩. (٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨٣، ومختصر المنتهى ٢/ ٢٠١، مع شرحه، ونهاية السول ٢/ ١٥٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٩٠ - ٩١.

1 / 146