رسوخ الاحبار په شفيفو خبرونو کې

Burhan al-Din al-Jabari d. 732 AH
125

رسوخ الاحبار په شفيفو خبرونو کې

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

پوهندوی

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

خپرندوی

مؤسسة الكتب الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الإشارة بقوله تعالى: ﴿ولنبلونكم حتَّى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم﴾ (١). * * * السابع: في أركانه وشروطه: فأركانه خمسة (٢): ناسخ (٣)، وهو الشارع. ومنسوخ (٤): حكمه. ومنسوخ به: خطابه (٥). ومنسوخ عنه: المكلف. ونسخ: نزوله. وله شروط (٦): فشرط المنسوخ: أن يكون شرعيًا، ومتقدمًا (٧)، وأن لا يكون مؤقتًا (٨). وشرط المنسوخ به: مقامته له في القطع (٩)، ووجوب العمل به (١٠) وتأخره عنه، وتراخيه (١١).

(١) سورة محمَّد - آية: ٣١. وقد أجاب ابن الصلاح في فتاويه ص ١٤ على سؤال ورده في معنى هذه الآية فقال: معنى الآية: حتَّى نعلم مجاهدتكم موجودة فنجازيكم عليها. (٢) ذكر أكثر الأصوليين أربعة أركان للنسخ فقط وهي: النسخ، والناسخ، والمنسوخ، والمنسوخ عنه. انظر: المستصفى ١/ ١٢١، الأحكام للآمديِ ٢/ ٢٣٩. (٣) الناسخ: هو الله حقيقة، ويطلق على الدليل مجازًا. انظر: الأحكام ٢/ ٢٤٠، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٠. (٤) المنسوخ: هو الحكم المرفوع الذي ثبت بدليل شرعي متقدم. انظر: المستصفى ١/ ١٢١. (٥) منسوخ به: هو الخطاب أو الدليل الشرير المتأخر. (٦) هذه الشروط منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه. (٧) هذا الشرط متفق عليه. انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨، والمستصفى ١/ ١٢١، وهو كونه شرعًا متقدمًا، وأما إذا كان عقليًا أو ثبت بالبراء الأصلية التي ارتفعت بايجابي العبادة فلا يسمى نسخًا. العدة ٣/ ٧٦٨. (٨) المؤقت هو: المقيد بوقت فإِذا جاء هذا الوقت زال الحكم، ومثل له الآمدي بقوله تعالى ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ فإِذا جاء وقت الليل انتهى الصوم فلا يسمى مثل هذا نسخًا. الأحكام ٢/ ٢٤٥، والمستصفى ١/ ١٣٢، والعدة ٣/ ٧٦٩. (٩) انظر: العدة ٣/ ٧٦٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٥، والمستصفى ١/ ١٢٢، وهذا الشرط مختلف فيه، وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤: من شرط الناسخ أن يكون مساويًا للمنسوخ أو أقوى. (١٠) هذا الشرط مختلف فيه أَيضًا، فيجوز نسخ الأمر والنهي بالاباحة والعكس. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ٢٦٧، والمستصفى ١/ ١٢٢. (١١) هذا الشرط متفق عليه. انظر: الأحكام للآمدي ٢/ ٢٦٧، والعدة ٣/ ٧٦٨ - ٧٦٩، والمستصفى ١/ ١٢١ - ١٢٢.

1 / 135