53

Rulings on Acts of Worship Following the Second Dawn

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القول الثاني: إن النهي متعلق بفعل الصلاة (صلاة الصبح) فمن لم يصل أبيح له التنفل وإن صلى غيره، ومن صلى الفجر فليس له التنفل وإن لم يصل أحد سواه، فإذا فرغ من صلاة الصبح، ابتدأ وقت النهي في حقه. وإلى هذا القول ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة في إحدى الروايتين (١). واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها: ١ - ما رواه أبو سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» (٢). ٢ - ما رواه عمرو بن عبسة السلمي ﵁ أن النبي ﷺ قال: «صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار» (٣).

(١) انظر: الشرح الصغير (١/ ٣٤٢، ٣٤٤) البيان (٢/ ٣٥٧، ٣٥٩) نهاية المحتاج (١/ ٤٨٤) المغني (٢/ ٥٢٥، ٥٢٦) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٤/ ١٦٠). (٢) الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما، وسبق تخريجه، وهذا لفظ مسلم (٨٢٧). (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٢٣، ٣٢٤) كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب إسلام عمرو بن عبسة (٨٣٢).

1 / 57