237

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

مثله فيه مع عموم بعضها غير معلوم. فلا يعتبر تعدد الشهر الهلالي، بل يكفي تعدد الحيضي، والمراد به ما يمكن أن يعرض فيه حيض وطهر صحيحان، وهو ثلاثة عشر يوما.

ومما ذكرنا من الاطلاق يظهر وجه حصول العادة بالتميز مع استمرار الدم الشهرين أو الأشهر.

(ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها) أيضا لكن (بصفة الحيض) وشرائطه (وتجاوز) المجموع (العشرة، فالترجيح للعادة) كما عن الجمل والعقود (1) وجمل العلم والعمل (2) والشرائع (3) والجامع (4) والمعتبر (5) والكافي (6) وموضع من المبسوط (7) وظاهر الاقتصاد (8) والسرائر (9)، وعن التذكرة (10) والذكرى (11) وغيرهما أنه المشهور. وهو كذلك وهو الأصح، عملا بعموم أخبار العادة والعمل فيما عداها بالاستحاضة، وقولهم - عليهم السلام -: " إن الصفرة في أيام الحيض حيض " (12) واختصاص أخبار التميز بغير ذات العادة مع وقوع التصريح باشتراط فقدها في الرجوع إليه في

مخ ۳۶۵