236

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والروض (1)، وخلافا للذكرى (2)، فلا وقتية إلا به.

وتظهر الفائدة في الجلوس لرؤية الدم في الثالث. ولو تغاير الوقت فيه فتجلس على المختار بمجردها وعلى غيره بمضي ثلاثة أو حضور الوقت. ولا فرق فيه بين التقدم والتأخر. نعم: في الأخير ربما قطع بالحيضية فتجلس برؤيته. فلا ثمرة هنا بل تنحصر في الأول.

(ولا تثبت) برؤية الدم مرة (في (3) الشهر الواحد) إجماعا. خلافا لبعض العامة (4). وكذا برؤيته فيه مرارا متساوية بينها أقل الطهر على قول (5) تمسكا بظاهر الخبرين المعتبرين في تحققها الشهرين (6). والأصح حصولها بذلك، كما عن المبسوط (7) والخلاف (8) والمعتبر (9) والذكرى (10) والروض (11) عملا باطلاق أخبار العادة الصادق بذلك، وتنزيلا لهما على الغالب، فلا عبرة بمفهومهما، ولذا يحكم بحصول العادة برؤية الدمين المتساويين فيما يزيد على شهرين، وورود

مخ ۳۶۴