556

الرساله

الرسالة

ایډیټر

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

في رد المرسل وترد ثم تجاوز فتردُّ المسنَدَ الذي يلزمك عندنا الأخذ به (^١)
باب الإجماع (^٢)
١٣٠٩ - قال الشافعي فقال (^٣) لي قائل قد فهمتُ مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله وأن من قَبِل عن رسول الله فعن الله قَبِل بأن (^٤) افترض طاعة رسوله (^٥) وقمت الحجة بما قلتَ بأن لا يحلَّ لمسلم عَلِمَ كتابًا ولا سنة أين يقول بخلاف واحد منهما وعلمتُ (^٦) أن هذا فرضُ الله فما حجتك في أن تَتْبع ما اجتمع (^٧) الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي أتزعُمُ ما (^٨) يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدًا إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها

(^١) هذا أحسن تقريع لمن رد السنن الصحيحة بالهوى والرأي، أو بالتقليد والعصبية.
رحم الله الشافعي، فقد جاهد في نصر السنة جهادا كبيرا.
(^٢) العنوان لم يذكر في الأصل، وثبت في النسخ المطبوعة، وكتب بحاشية نسخة ابن جماعة. وقد رأينا اثباته مع بيان زيادته، فصلا بين أنواع الكلام.
(^٣) في ب «قال» وهو مخالف للأصل.
(^٤) الباء للتعليل. وفي نسخة ابن جماعة «فان الله»، وفي حاشيتها نسخة وفي س وج «لأن الله» وكله مخالف للأصل.
(^٥) في س وج «طاعة رسول الله». وهو مخالف للأصل.
(^٦) في ب «وقد علمت» وهو مخالف للأصل.
(^٧) في س وج «أجمع» وهو مخالف للأصل.
(^٨) في ج «بما» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وفي حاشيتها نسخة كالأصل.

1 / 471