369

الرساله

الرسالة

ایډیټر

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

الصِّنفَيْن المختلفين مثل الذهب بالوَرِقِ والتمر بالحِنْطَة أو ما اختلف جِنْسه مُتَفاضِلًا يدًا بيد فقال " غنما الربا في النسية " أن تكونُ المسألة سبقَتْهُ بهذا وأدْرَكَ (^١) الجوابَ فرَوَى الجواب ولم يَحْفظ المسألة أو شكَّ فيها لأنه ليس في حديثه ما يَنْفِي هذا عن حديث أسامة فاحتمل موافقتها لهذا
٧٦٩ - (^٢) فقال (^٣) فلم قلت يحتمل خلافها
٧٧٠ - قلت لأن بن عباس الذي رَواه وكان (^٤) يذهب فيه غيرَ هذا المَذْهب فيقول لا ربا في بيعٍ يدًا بيد إنما الربا في النسِيَّة
٧٧١ - (٢) فقال فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالِفةً (^٥) في تركه غيرِه
٧٧٢ - فقلت له كل واحد ممن روى خلافَ أسامة (^٦) وإن لم يكن أشهرَ بالحفظ للحديث من أسامة فليس به تقصير عن حفظه وعثمان بن عفان (^٧) وعبادة بن الصامت أشد تقدما بالسن

(^١) في ب «فأدرك» وهو مخالف للأصل.
(^٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(^٣) في س وج زيادة «لي» وليست في الأصل.
(^٤) في نسخة ابن جماعة «كان» بحذف الواو، على اعتبار أن الجملة خبر «أن»، ولكن الواو ثابتة في الأصل واضحة، فخبر «أن» هو قوله «الذي رواه».
(^٥) في ب «مخالفة له» وكلمة «له» ليست في الأصل.
(^٦) في س وج زيادة «بن زيد» وليست في الأصل.
(^٧) «بن عفان» لم تذكر في ج وهي ثابتة بالأصل.

1 / 280