368الرسالهالرسالةMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - ۲۰۴ ه.قمحمد بن إدريس الشافعي - ۲۰۴ ه.قایډیټرأحمد محمد شاكرخپرندویمصطفى البابي الحلبي وأولادهشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۳۵۷ ه.قد خپرونکي ځایمصرژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېفلسطين•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸٧٦٤ - قال (^١) فأخذ بهذا بن عباس ونفَرٌ من أصحابه المكيين وغيرُهم٧٦٥ - قال (^١) فقال لي قائل هذا الحديث (^٢) مخالف للأحاديث قبْلَه٧٦٦ - قلت قد يحتمل خِلافها ومُوافقَتَها٧٦٧ - قال وبأي شئ (^٣) يحتمل موافقتها٧٦٨ - قلت قد يكون أسامة (^٤) سَمِعَ رسول الله يسئل عن(^١) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.(^٢) في النسخ المطبوعة «إن هذا الحديث» وكلمة «إن» ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط آخر.(^٣) في ب «فبأي شيء» وهو مخالف للأصل.(^٤) في س وج زيادة «بن زيد» والزيادة بحاشية الأصل بخط مخالف.1 / 279کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ