الرساله
الرسالة
پوهندوی
أحمد محمد شاكر
خپرندوی
مصطفى البابي الحلبي وأولاده
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
اصول فقه
قال أنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال (^١)
بسم الله الرحمن الرحيم
٥٥١ - فإن قال قائلٌ ما دلَّ على هذا
٥٥٢ - فإن النِّساءَ (^٢) المُباحاتِ لا يَحلُّ أن يُنْكح (^٣) مِنهنَّ أكثرُ مِن أرْبَعٍ ولو نَكَحَ خامِسةً (^٤) فُسِخ النِّكاحُ فَلا تحلُّ (^٥) مِنهن واحدةٌ إلا بنِكاحٍ صحيحٍ وقَدْ كانت الخامسةُ مِن الحَلالِ بِوَجْهٍ وكذلك الواحِدة بِمَعْنَى قول الله (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) بالوجه الذي أُحِلَّ به النكاحُ وعلى الشرط الذي أحَلَّه به لا مُطْلَقًا
٥٥٣ - فيكون نكاحُ الرجلِ المرأةَ لا يُحَرِّمُ عليه نكاحَ عمَّتها ولا خالَتِها بكُلِّ حال كما حَرَّمَ اللهُ أمَّهاتِ النساءِ بِكُلِّ حال فتكون العَمَّةُ والخالةُ داخِلَتَيْنِ في معنى مَنْ أحل بالوجه الذي أحلها به
(^١) هذه الزيادة ما بقي مما كتب عبد الرحمن بن نصر في أول الجزء الثاني من الرسالة قبل البسملة، كما فعل في الأول والثالث، وانظر ما كتبناه في التعليق في أول الكتاب (ص ٧). (^٢) قوله «فان النساء» الخ جواب السؤال، ولذلك زيد في ب وج قبله كلمة «قيل» وليست بالأصل. (^٣) هكذا ضبط الفعل في الأصل بضم الياء، مبنيا للمفعول، ثم ضبط بعد ذلك قوله «ولو نكح خامسة» بفتح النون في الفعل ونصب المفعول. (^٤) في ب «خمسا» وهو مخالف للأصل. (^٥) في ب «ولا تحل» وفي ج «ولا يحل» وكلاهما مخالف للأصل.
1 / 205