وما سِواهُنَّ مِن الأُمَّهاتِ والبَنَات والعَمَّات والخالاتِ مُحَرَّمَاتٌ في الأصل
٥٥٠ - وكان (^١) معنى قوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) مَنْ سَمَّى تَحْريمَه في الأصْل ومَنْ هو في مِثْلِ حالِه بالرَّضَاعِ أنْ يَنْكِحوهنَّ بِالوَجْه الذي حَلّ (^٢) به النكاح (^٣).
(^١) في ج «فكان» وهو مخالف للأصل.
(^٢) في النسخ المطبوعة «أحل» بزيادة الهمزة في أوله، وهو مخالف للأصل.
(^٣) وهكذا شاء الربيع أن يختم الجزء الأول من «كتاب الرسالة» في أثناء الكلام، ثم يبدأ الجزء الثاني بقول الشافعي: «فان قال قائل: ما دل على هذا؟ فان النساء المباحات لا يحل أن ينكح منهن أكثر من أربع» ألخ. وما إخاله يفعل ذلك إلا عن أمر الشافعي ورأيه، ولعله نقل عن نسخة الشافعي التي كتب بخطه ثم عرض عليه فأقره، وإلا فما الذي يدعوه أن يقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء، ويختم الجزء الأول في أثناء الكلام، مع أنه لم يكتب في الصفحة التي انتهى عندها الجزء إلا سطرين وبعض سطر من قوله «وأحل لكم ما وراء ذلكم» إلى هنا، وباقيها بياض؟ ثم هو يؤكد هذا التقسيم في آخر الكتاب، عند إجازة نسخه إذ يقول «وهو ثلاثة أجزاء» فما لهذا وجه إلا أنه صنيع المؤلف، حافظ عليه تلميذه الأمين.
وأما النسخة المقروءة على ابن جماعة فقد كتب بهامشها في هذا الموضع «آخر الجزء الثاني» ولم أجد فيها موضعا لآخر الجزء الأول، وتقسيمها مضطرب على كل حال، وسأبين ذلك في مقدمة الكتاب إن شاء الله.
وهذه الصفحة من الأصل التي فيها ختام الجزء الأول هي الصفحة (٥٠) ثم بعد ذلك سماعات وأسانيد وعناوين للجزء الثاني، كما سنذكر في المقدمة إن شاء الله، إلى آخر الصفحة (٦٢) ثم يبدأ الجزء الثاني من الصفحة (٦٣). وهذه الأرقام أنا الذي وضعتها لنسخة الربيع بما فيها من سماعات وغيرها، وإلا فإن أصلها أوراق ملحقة بالكتاب ليست منه، ولكنها صارت جزءا منه في نظر التاريخ، فلم أفصل بينها وبينه في الترقيم. ولذلك ترى أن الجزء الأول من نسختنا هذه يبدأ من الصفحة (١٣) من الأصل. وأسال الله العون والهداية والتوفيق، إنه سميع الدعاء.
وكتب أبو الأشبال
1 / 203
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره