نصًّا في القُرَآن أبان رسولُ الله عَنْ الله معنى ما أراد بها وتكلَّم المسلمون في أشياءَ مِن فُروعها لمْ يَسُنَّ رسولُ الله فيها سُنَّة مَنْصوصةً
٤٤١ - فمِنها (^١) قولُ الله (^٢) (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ (^٣) مِنْ بَعْدُ حتى تنكح زوج غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يتراجعا (^٤»
٤٤٢ - (^٥) فاحتمل قولُ الله (^٦) (حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) أن يتزوجها زوجٌ غيرُه وكان هذا المعنى الذي يَسْبِق إلى مَنْ خوطب به أنها إذا عُقِدَتْ عليها عُقْدةُ النكاحِ فقد نَكَحَتْ
٤٤٣ - واحتمل حتى يُصِيبها زوجٌ غيرُه لأن اسْم النكاح " يَقَعُ بالإصابة ويقع بالعقد (^٧)
٤٤٤ - فلَمَّا قال رسولُ الله لامْرأة طلَّقَها زوجُها ثَلَاثًا ونَكَحَها بَعْدَه (^٨) رجلٌ " لَا تَحِلِّينَ (^٩) حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
(^١) في ج «منها» بحذف الفاء، وهو مخالف للأصل.
(^٢) هنا في ب وج زيادة «في الرجل يطلق امرأته التطليقة الثالثة» ولكن. في ج «الزوج» بدل «الرجل» وليس من ذلك شيء في الأصل.
(^٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: أن يتراجعا».
(^٤) سورة البقرة (٢٣٠).
(^٥) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(^٦) في ج «قوله» وهو مخالف للأصل.
(^٧) في ج «ويقع بالعقد معها» وزيادة كلمة «معها» خلاف للأصل، وإفساد للمعنى أيضا كما هو ظاهر.
(^٨) في س «بعدها» وهو خطأ مطبعي.
(^٩) في س وج «لا تحلين له» وكلمة «له» ليست في الأصل.