الرساله
الرسالة
پوهندوی
أحمد محمد شاكر
خپرندوی
مصطفى البابي الحلبي وأولاده
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
وواجب على الحكام والمفتين أن لا يقولوا الا من وجه لزم من كتاب الله أو سنة أو إجماع، فإن لم يكن في واحد من هذه المنازل اجتهدوا عليه، حتى يقولوا مثل معناه، ولا يكون لهم - والله أعلم - أن يحدثوا حكما ليس في واحد من هذا ولا في مثل معناه). (^١) في ج «قال الشافعي: وقال الله» وهو مخالف للأصل. (^٢) سورة البقرة (١٨٣ و١٨٤) (^٣) سورة البقرة (١٨٥) وهذه جزء من الآية، وقد كتب في الأصل عقب ما قبله بدون فصل، فأوهم أنه متصل بما قبله، ولذلك تصرف الناسخون هنا: ففي ج زاد بينهما كلمة «وقال» ليفصل بين الآيتين، وفي ب ذكر من الآية الأولى إلى قوله «لعلكم تتقون» ثم قال «الآية» ثم ذكر قوله «ثم بين أي شهر هو» الخ. (^٤) هنا في ج زيادة «قال الشافعي». (^٥) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». (^٦) سورة البقرة (١٨٥).
1 / 157