242

الرساله

الرسالة

پوهندوی

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

اصول فقه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قال الشافعي: ففي حكم اللعان في كتاب الله، ثم سنة رسول الله ﷺ: دلائل واضحة، ينبغي لأهل العلم أن ينتدبوا بمعرفته (١)، ثم يتحروا أحكام رسول الله ﷺ في غيره على مثاله (٢)، فيؤدون (٣) الفرض، وتنتفي عنهم الشبه التي عارض بها من جهل لسان العرب وبعض السنن، وغبى عن موضع الحجة. منها: أن عويمرا سأل رسول الله ﷺ عن رجل وجد مع امرأته رجلا، فكره رسول الله ﷺ المسائل. وذلك أن عويمرا لم يخبره أن هذه المسئلة كانت. وقد أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي ﷺ قال: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن فحرم من أجل مسئلته». وأخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي ﷺ مثل معناه. قال الله ﷿: [لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفا الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين (٤)]. قال الشافعي رحمه الله تعالى: كانت المسائل فيها فيما لم ينزل، === (١) كذا في الأم، ولعل صحته «لمعرفته» باللام. (٢) في الأم «أمثاله» وهو خطأ. (٣) في الأم «فهو دون» وكتب مصححها بحاشيتها ما يفيد تصحيحها بما أثبتنا. (٤) سورة المائدة (١٠١ و١٠٢).

1 / 151