241

الرساله

الرسالة

ایډیټر

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

اصول فقه
الله يَعْلم أنَّ رسولَ الله إنَّمَا لَاعَنَ كما أَنْزل اللهُ
٤٣٠ - فَاكْتَفَوْا بإبانَةِ اللهِ اللعانَ بالعَدَد والشهادةِ لكلَّ واحدٍ مِنهما دون حِكايةِ لفظِ رسول الله حِينَ لَاعَنَ بَيْنَهما (^١)
٤٣١ - قال الشافعي في كتاب الله (^٢) غاية الكفاية من اللعانِ وعدَدِهِ
٤٣٢ - (^٣) ثم حَكَى بعضُهم عَن النبيِّ في الفُرْقَة بَيْنهما كما وَصَفْتُ
٤٣٣ - وقد وصفْنا سننَ رسولِ الله مَعَ كتابِ اللهِ قَبْلَ هذا (^٤).

(^١) قال الشافعي في الأم (١١١: ٥):
«فيما حكي عن رسول الله ﷺ إذ لاعن بين أخوي بني العجلان، ولم يتكلف أحد حكاية حكم النبي ﷺ في اللعان، أن يقول: قال للزوج: قل كذا، ولا للمرأة:
قولي كذا، إنما تكلفوا حكاية جملة اللعان -: دليل على أن الله ﷿ إنما نصب اللعان حكاية في كتابه، فإنما لاعن رسول الله ﷺ بين المتلاعنين بما حكم الله ﷿ في القرآن، وقد حكى من حضر اللعان في اللعان ما احتيج إليه، مما ليس في القرآن منه».
وقوله «بما حكم الله» أرجح أن صوابه «بما حكى الله».
(^٢) في ب وس «وفي كتاب الله» والواو مكتوبة في الأصل بخط غير خطه.
(^٣) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(^٤) مضى في مواضع كثيرة، منها في (باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحي إليه. الخ) في الفقرات (٢٩٨ - ٣٠٩).
وللشافعي ﵁ في هذا الموضع فصل نفيس جدا، كتبه في الأم (١١٣: ٥ - ١١٤) يجب أن نلحقه بكلامه هنا، إتماما له وبيانا، لأنه بموضوع (الرسالة) أشبه:

1 / 150