230

الرساله

الرسالة

ایډیټر

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

اصول فقه
أزواجا وصية لأزواجهم متاع إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ من معروف والله عزيز حكيم (^١»
٣٩٥ - فأنزل الله (^٢) ميراثَ الوالِدَيْن ومن ورث بعدَهما ومَعَهما (^٣) من الأقْرَبِين وميراثَ الزوج من (^٤) زوجته والزوجةِ من زوجها
٣٩٦ - (^٥) فكانت الآيتان محتملتين لأن تُثْبِتا (^٦) الوصيةَ للوالدَيْن والأقربين والوصيَّةَ للزوج (^٧) والميراثَ مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملةً بأن تكون (^٨) المواريث ناسخة للوصايا
٣٩٧ - فما احتملتْ الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طَلَبُ الدِّلالة من كتاب الله فما لم يجدوه (^٩) نصًا في كتاب الله طَلَبُوه

(^١) سورة البقرة (٢٤٠).
(^٢) في ج «قال الشافعي: وأنزل الله».
(^٣) في ب «أو معهما». وهو خلاف الأصل.
(^٤) في ج «عن» وهو خطأ.
(^٥) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(^٦) في ج «تثبت» بالأفراد. وهو غير جيد الا على تأول.
(^٧) في ج «للزوجية» وهو خطأ. وفي ب «للزوجة»، وهو صواب في المعنى، لأن المراد بالزوج هنا الزوجة، و«الزوج» مما يطلق على كل من الزوجين، وهى اللغة العالية، وقد جاء بها القرآن.
(^٨) في ب «لأن تكون» وهو خلاف الأصل.
(^٩) في ج «فلما لم يجدوه» وهو خطأ.

1 / 138