الرساله
الرسالة
پوهندوی
أحمد محمد شاكر
خپرندوی
مصطفى البابي الحلبي وأولاد
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الرساله
Al-Shafi'i d. 204 AHالرسالة
پوهندوی
أحمد محمد شاكر
خپرندوی
مصطفى البابي الحلبي وأولاد
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
(^١) في لسان العرب: «أصل الاحصان: المنع. والمرأة تكون محصنة بالاسلام والعفاف والحرية والتزويج». وفيه أيضا: «قال الأزهري: والأمة إذا زوجت جاز أن يقال: قد أحصنت، لأن تزويجها قد أحصنها، وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة، لأن عتقها قد أعفها، وكذلك إذا أسلمت، فان إسلامها إحصان لها». وقال الراغب في المفردات: «الحصان - بفتح الحاء - في الجملة: المحصنة، إما بعفتها أو تزوجها، أو بمانع من شرفها وحريتها». (^٢) في ب وج «باب الناسخ» الخ وكلمة «باب» ليست في الأصل. (^٣) هنا في ج زيادة «قال الشافعي». (^٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: المتقين». (^٥) سورة البقرة (١٨٠). (^٦) في ب «وقال» وفي ج «قال الشافعي: وقال الله جل ثناؤه». وكلاهما مخالف لما في الأصل. (^٧) في الأصل إلى هنا، ثم قال: «إلى: في أنفسهن من معروف، الآية».
1 / 137