229

الرساله

الرسالة

پوهندوی

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

اصول فقه
ها هنا الإسلامُ دون النكاح والحرية والتحصينِ بالحبس والعفاف وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الاحصان (^١) الناسخ (^٢) والمنسوخ الذي تدلُّ عليه السنة والإجماع ٣٩٣ - (^٣) قال الله ﵎ (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ (^٤) للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (^٥». ٣٩٤ - (^٦) قال الله: (والذين يتوفون منكم ويذرون (^٧)

(^١) في لسان العرب: «أصل الاحصان: المنع. والمرأة تكون محصنة بالاسلام والعفاف والحرية والتزويج». وفيه أيضا: «قال الأزهري: والأمة إذا زوجت جاز أن يقال: قد أحصنت، لأن تزويجها قد أحصنها، وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة، لأن عتقها قد أعفها، وكذلك إذا أسلمت، فان إسلامها إحصان لها». وقال الراغب في المفردات: «الحصان - بفتح الحاء - في الجملة: المحصنة، إما بعفتها أو تزوجها، أو بمانع من شرفها وحريتها». (^٢) في ب وج «باب الناسخ» الخ وكلمة «باب» ليست في الأصل. (^٣) هنا في ج زيادة «قال الشافعي». (^٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: المتقين». (^٥) سورة البقرة (١٨٠). (^٦) في ب «وقال» وفي ج «قال الشافعي: وقال الله جل ثناؤه». وكلاهما مخالف لما في الأصل. (^٧) في الأصل إلى هنا، ثم قال: «إلى: في أنفسهن من معروف، الآية».

1 / 137