واكتفوا من عدالةِ الرَّاوِي بِكَوْنِهِ مَسْتُورا وَمن ضَبطه بِوُجُود سَمَاعه مثبتًا بِخَط موثوق بِهِ وراويته من أصل مُوَافق لأصل شَيْخه وَذَلِكَ لِأَن الحَدِيث الصَّحِيح وَالْحسن وَغَيرهمَا قد جمعت فِي كتب أَئِمَّة الحَدِيث فَلَا يذهب شيءٌ مِنْهُ من جمعهم
وَالْقَصْد بِالسَّمَاعِ بَقَاء السلسلة فِي الْإِسْنَاد الْمَخْصُوصَة بِهَذِهِ الْأمة
الْبَاب الثَّالِث
فِي تحمل الحَدِيث
يَصح التَّحَمُّل قبل الْإِسْلَام وَكَذَا قبل الْبلُوغ فَإِن الْحسن وَالْحُسَيْن
1 / 99