53

Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

ایډیټر

سعد الدين بن محمد الكبي

خپرندوی

مكتبة المعارف

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه

بالكتاب والسنة والأصول، وهم الذين قالوا: تخير الإمام بين الأمرين تخيير رأي ومصلحة، لا تخيير شهوة ومشيئة، وهكذا سائر ما يخير فيه ولاة الأمر، ومن تصرف لغيره بولاية: كناظر الوقف، ووصي اليتيم، والوكيل المطلق(١)، لا يخيرون تخيير مشيئة وشهوة، بل تخيير اجتهاد ونظر وطلب الجواز الأصلح، كالرجل المبتلى بعدوُّين، وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهما، فيبتدئ بما له أنفع، كالإمام في تولية من يوليه من ولاة الحرب والحكم والمال، يختار الأصلح فالأصلح للمسلمين، فمن ولى رجلا على عصابة، وهو يجد فيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. وهذا بخلاف من خُيِّر بين شيئين، فله أن يفعل أيهما شاء، كالمكفر إذا خُيِّر بين الإطعام والكسوة والعتق، فإنه وإن كان أحد الخصال أفضل، فيجوز له فعل المفضول، وكذلك لابس الخف إذا خُيِّر بين المسح وبين الغسل، وإن كان أحدهما أفضل، وكذلك المصلي إذا خُيِّر بين الصلاة في أول الوقت وآخره، وإن كان أحدهما أفضل، وكذلك تخيير الأكل والشارب بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة، وإن كان نفس الأكل والشرب واجباً عند الضرورة، حتى إذا تعين المأكول وجب

(١) في الأصل: مطلق، والصواب ما أثبتناه من المطبوع.

47