متفرقة المواضع، فلا يهتدى إلى جهاتها ولا يقدر على جمع أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في تصفح الآثار كده ولم يخرج عن حكم الاخلاص عن تلك الأحوال قصده (انتهى) ولو لم يبلغ هذا المبلغ ولم يصل إلى هذا الحد ولكن غاية ما حصل له الظن فقد يقال بكفايته كما صرح به الوحيد (1) في الفائدة الأولى من فوائده ناسيا له إلى دأبهم وديدنهم إلا أنه لا يخلو من التأمل بل المنع لو كان مراده الظن بمراد المزكي وإن كان على ما يراه من القول بالظن المطلق متجها لكن الوجه خلافه بل المعتبر منه خصوص ما قام عليه الدليل بالخصوص كظواهر الكتاب والاخبار مفهوما ومنطوقا.
(ومنها) ظهور العام في الباقي بعد التخصيص فإنه حجة لكونه من الظواهر اللفظية التي قام الاجماع على اعتبارها بالخصوص لا من جهة باب الانسداد.
(ومنها) الظن في باب الترجيح لقيام الأخبار المعتبرة سندا ودلالة عليه كمقبولة ابن حنظلة وغيرها إلى غير ذلك من الظنون الخاصة.
(ومنها) كتب العلم والأحاديث والتواريخ والسير فإنها وان لم تكن من الخطابات والأقوال اللفظية التي قام عليها الاجماع من أهل اللسان بالخصوص الا انها مساوية لها في الحكم فان الاجماع - كما هو قائم على اعتبار تلك - قائم على اعتبار هذه من غير فرق أصلا وإن كانت من النقوش لا من الألفاظ كما عليه السيرة القطعية قديما وحديثا في كل عصر وزمان كما يجد ذلك من لاحظ الخارج وما عليه الناس وجرت عليه طريقتهم ودأبهم وديدنهم من اعتبار المكاتبات والمراسلات الواقعة فيما بينهم من زمان الأئمة - عليهم السلام -
مخ ۸