هو ظن الصدور بواسطته ولو بضميمة ما ذكر في أحوال أولئك المدعى في حقهم ذلك وهذا وجه وجيه حقيقة وقد يقال في وجه القبول:
ان هذه الدعوى من الخبر والمدعى في أعلى مراتب الوثاقة وحينئذ فليحكم بقبوله وإن كان في موضوع فان المدعى عليه الاجماع هو قبول اخباراتهم وعدم ردها، ولا اشكال ظاهرا في حجية الخبر مطلقا لعموم أدلته كما حررناه في محله ولا معنى للقبول الا الاخذ باخباراتهم والعمل بها مطلقا أعني من غير فرق بين مراسيلها ومرافيعها ومقاطيعها ومسانيدها وقد يناقش فيه بان منشأ هذه الدعوى هو الحدس وأدلة الخبر لا تشمله لاختصاصها بالحسى وقد يجاب بمنع كونها من الحدس بل هي من الحسى إذ استعلام ذلك من الخارج لهذا المدعى في ذلك العصر أمر ممكن ميسور أو يقال بمساواة ذاك الظن للظن الحاصل من الصحيح الذي لا اشكال في اعتباره بل وأزيد بمراتب بواسطة الاجماع المذكور هذا بالنسبة إلى اعتبار اخباراتهم بنفسها بحيث تقبل حتى مع الجهل بالواسطة أو ضعفها إلى غير ذلك مما يقدح بالنسبة إلى غيرهم كالرفع والقطع واما بالنسبة إلى باب الترجيح في مقام التعارض فلا اشكال في ظهور الترجيح لاخبارهم لحصول ما هو المدار والمناط في الترجيح الذي هو قوة الظن الذي قضت به الأخبار المستفيضة المعتبرة كما حررناه في محله وحينئذ (فما وقع) من بعض متأخري المتأخرين من عدم الاعتناء بهذا الاجماع ومساواة هؤلاء الذين قيل في حقهم ذلك لغيرهم مع عدم جمع الواسطة بينهم وبين الامام لشرائط القبول كصاحب المدارك ومن تبعه (كما ترى) في محل المنع (ودعوى) وهن الاجماع المزبور لعدم الموافق لمدعيه ممن تقدم عليه وتأخر إلى زمن العلامة وما قاربه وما يوجد في كلام النجاشي من ذكر هذا الاجماع فهو بعنوان النقل
مخ ۷۱