أيضا وكذا إذا توارد عليه الجرح والتعديل لفرض الاشتراك بذاك الاسم من دون مميز ومشخص لمورد ذلك الجرح والتعديل نعم لو فرض انصراف ذلك الاسم الذي هو مورد للجرح والتعديل لأحدهما كأبي بصير مثلا على ما قيل (1) كان من مسألة التعارض أيضا ولو جرح المشترك واجتمع المسميان في سند مع تعديل كل منهما بانفراده تحقق التعارض بين الجرح والتعديل في أحدهما قطعا وحينئذ فعلى هذا لو وقع المشترك في سند وكان موردا للجرح والتعديل أو لأحدهما فقط فان تعين بمراعاة الطبقة أو الراوي أو المروى عنه أو نحو ذلك من الامارت المعينة فذاك والا فإن كان في أحدهما أشهر بحيث يكون انصرافا نزل عليه فإنه تعيين أيضا والا فالجهل والله أعلم.
(الفائدة السابعة): في ذكر أصحاب الاجماع ومن يشهد لهم الثقات بالوثاقة وعملت الطائفة باخبارهم وأصحاب الأصول المعتمدة والكتب المعروضة عليهم - عليهم السلام - ومن وثقوه وأمروا بالرجوع إليه ومن عرف فيما بين الأصحاب انه لا يروى الا عن ثقة وحتى عدوا مراسيله في المسانيد.
(اما أصحاب الاجماع)
فالكلام فيهم يقع في مقامات
(الأول) في تعيين من قيلت في حقهم هذه الدعوى
وهذا القول وهم على الظاهر الستة الأواسط والستة الأواخر، دون الستة الأوائل فان المدعى لهذه الدعوى والأصل فيها انما هو الكشي في رجاله والمحكى من عباراته انما هو ذلك كما نص عليه جملة من تأخر من أهل هذا الشأن
مخ ۶۰