أو اطلع على ما يوجب ظنها وان لم تطل وما كان ليدعى العلم بالعدم والجارح يقول قد اطلعت على فسقه أو مخالفته للمروة فلو كذبناه وتركنا قوله لعدلنا عمن يحكى عن يقين إلى من يتعلق بالظن وحاصله ان الجارح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل وعلى هذا فلا منافاة بين القولين ولا تعارض حقيقة إذ مرجعهما - على هذا - إلى أدرى ولا أدرى وهو كسابقه إذ بناء على القول بالملكة - كما هو الظاهر - فالمعدل ان لم يكن ينطق عن علم فهو ناطق عما يقاربه وذلك أن الملكات انما تدرك بآثارها والحاصل من مراعاة الآثار العلم أو ما يتاخمه واحتمال الخطأ بعد ذلك بعيد على أن مثله جار في الجرح بل هو أقرب مع عدم ذكر السبب ورب ملوم لا ذنب له والحاصل فليس الجارح قد اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل وانه لا تنافي بين الدعويين إذ مرجعهما إلى أدرى ولا أدرى فيجمع بينهما بتقديم الجارح بل هما متنافيان ومرجعهما إلى أدرى وأدرى بالعدم فلا بد من المصير إلى الترجيح بكونه اضبط أو اعدل أو اعرف بحال المعدل وهكذا لو كان كل من الجرح والتعديل مقيدا بذكر السبب والزمان فإنه ان اختلف الزمان فلا تعارض وان اتحد وجب الترجيح بالأمور الخارجية ككون أحدهما أشد ضبطا وأكثر اطلاعا أو اعرف بحال هذا المعدل لكونه معاصرا له إلى غير ذلك مما يوجب قوة الظن والا فالتوقف هذا كله إن كان السبب المذكور عن دراية فإن كان أحدهما عن دراية والاخر انما يتعلق برواية قدم ما كان عن دراية لمكان العلم حتى لو كانت الرواية عن المعصوم الا أن تكون متواترة عن المعصوم أو يخبر به عنه مشافهة هكذا أفاد السيد المحسن في رجاله الا انه - على الظاهر - غير تام على اطلاقه إذ الدراية قد تكون عن تسرع وعجلة لا عن تثبت وتأمل وروية، وقد
مخ ۵۸