جواز عمله مع هذا التعذر بالعمومات والاطلاقات وبالأصول العملية بمجرد ذلك فما ذكره في (الفصول) في غاية الضعف والسقوط ومثله ما عن (المحقق) من جواز التعويل على قول المعدل لو قال: حدثني عدل أو العدلان بناء على اعتبار التعدد كما هو رأيه سيما على ظاهره من جواز ذلك حتى مع امكان الاستعلام وأوضح منه في البطلان ما حكى عنه من القبول والاكتفاء بقول العدل اخبرني بعض أصحابنا وعنى الامامية مع اشتراطه العدالة في الراوي لعدم انحصار الامامية في العدول والله أعلم.
(المقام الثاني) في قبول الجرح والتعديل مجردين عن ذكر السبب
وقد اختلف الناس فيه فذهب قوم إلى القبول مطلقا وآخرون إلى عدم القبول مطلقا وفصل ثالث فقبله في الجرح دون التعديل ورابع فعكس وذكر (السيد محسن في رجاله) ان هذا الخلاف في المخالفين وفى (القوانين) وهذه الأقوال الأربعة للعامة وفى (المعالم) - بعد ذكرها - قال: ولا اعلم في الأصحاب قائلا بشئ منها ثم حكى بعد ذلك عن والده الشهيد الثاني - رحمه الله - القول بالاكتفاء بالاطلاق فيهما حيث يعلم عدم المخالفة فيما به يتحقق العدالة والجرح ومع انتفاء ذلك يكون القبول موقوفا على ذكر السبب، (وقال) وهذا هو الأقوى ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان (انتهى) ولا يخفى ان هذا راجع إلى القول الثاني أعني عدم القبول مطلقا إذ الاطلاق انما هو بالنسبة إلى التفصيل بين الجرح والتعديل لا بالنسبة إلى صورة العلم بعدم المخالفة وعدمه إذ لا قائل بعدم القبول حتى مع العلم بعدم المخالفة فيما به تتحقق العدالة والجرح وحينئذ فلا يتم ما ذكروه من اختصاص هذه الأقوال بالمخالفين وكيف كان فالأقرب هو القول بالقبول مطلقا (لنا على ذلك) عموم الأدلة الدالة على حجية
مخ ۵۲