367

ريغل الحقاني

رجال الخاقاني

ایډیټر

السيد محمد صادق بحر العلوم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أمير المؤمنين عليه السلام إلى غير ذلك من الاخبار التي لا حاجة إلى سطرها بعد وضوح الامر، وبذلك يتبين قوة قاعدة الحمل على الصحة على قاعدة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بل يظهر عدم التنافي بينهما وعدم التعارض لا انهما متعارضان فنحتاج إلى الترجيح إذ موضوع الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ما علمت أنه معروف اجتمعت فيه الشرائط وكذا النهى عن المنكر فإذا حصل وتحقق كان موجبا للقدح في فاعله لو كان وعد في صفات الذم والقدح التي نحن بصددها وتوجه حينئذ الامر بالردع له، فينفتح عند ذلك باب النهى عن المنكر وعلى قياسه باب الأمر بالمعروف فهاتان القاعدتان نظير الأصل العملي كأصل البراءة والإباحة والدليل الاجتهادي فكما لا تعارض بين الأصل والدليل إذ موضوع الأصل ما لم تعلم بالحرمة أو غيرها مما يخالف الأصل وموضوع الدليل ما تعلم فكذا هاتان القاعدتان كما عرفت مفصلا والله أعلم.

مخ ۳۶۹