274

============================================================

7 كتاب الصلاة - باب مواضع الصلاة واحتتاب النحاسة100 قلت: ارادة الكراهة وعدمها أولى.

وتكره في الرحى أو عليه.

: للامام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر.

وعنه: المنع.

وعنه: يجوز بلا إذنه بشرطه.

وحيث حاز صحت الصلاة، وإلا فرجهان.

وتصح فيما بني على درب مشترك باذن أهله.

وقيل: لا.

ل: تصح الجمعة في طريق وموضع غضب: وقيل: والعيد والجنازة.

وتباح في مسحد. (1) ولا يصح فرض فوق الكعبة على الأصح ، ولا فيها - وقيل: إن استدبرها - ولا نفل فوقها في الأصح، ويصح فيها.

وقيل: إن استقبلها.

وق يل: في الصسلاة فيها وعليها ثلاث روايات، الثالثة: يصح النفل فقط كنذره فيها.

) من الحاشية: يعي صلاة الجنازة في المسحد، لأن النى صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد".

مخ ۲۷۴