============================================================
273 كت الصلاة حباب مواضه الصلاة واحتناب النحاسة وقيل: إذا ضربت عن للمنهل (1) - ولا في طريق وموضع غصب وعنه: تصح في الكل، وتحرم.
وعنه: إن علم النهي بطلت، وإن جهله أو تعذر تحوله عنها صحت.
والسطح كالسفل.
وقيل: لا.
وتصح إليها، نص عليه.
وعنه: إلا للقبرة والحش بلا حائل. ولا يكفى حائط المسحد ، نص عليه.
وقيل: بلى.
وفيها فيما أحدث على طريق كساباط (2)، أو على فر كبير كحسر او في (قا 8 -ا مقبرة كمسحد - وقيل: أو قبلها- وحهان.
ومن صلى في علو له قد غصب هو أو غيره سفله صحت، وإن بسط على ارض غصبها شيئا له أو بسط على أرضه ما غصبه بطلت.
قلت: ويخرج ضدهما.
وإن صلى في أرضه والأبنية غصب فروايتان.
قلت : هذا إذا اعتمد عليها، وإلا كرهت.
وإن صلى في أرض غيره بلا إذته ولم يغصبها؛ فوجهان.
(1) هذا هر معى عطن الايل في اللغة ، والثاني أشهر: وللمعنى الأول هو الراد هنا على الصحيح من المذهب. الظر: الزاهر: 178، ومعحم مقايس اللغة: 352/4، والمطلع: 16، واللسان: 286/13، والمسترمب: 91/2، والمغي: 571/2، وللقنع والشرح والإنصاف: 296/3، 300،299، وللبدع: 39/1، ومعونة أولي النهى: 5/2.
(2الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق. الظر: الصحاح: 1129/3، ولسان العرب: 7/ 311، والمصياح المنعر: 100.
مخ ۲۷۳