259

============================================================

كتان الصلاة باب أو قات الصله ات الخم باب أوقات الصلوات الخمس وقت الصبح من الفجر الثاني (1) إلى طلوع الشمس، ويسن تعجليها.

وعنه: مراعاة للصلين .

ويكره بعد الإسفار بلا عذر.

وقيل: يحرم.

والظهر من زوال الشمس (2) حتى يساوي الشيء فييه (2) بعد فيء الزوال، ويسن تعجيلها إلا مع غيم وحر لصلاة جماعة غير جمعة.

ويليه وقت العصر وهي: الوسطى إلى الغروب، فإذا صار فيء الشيء مثليه بعد فيء الزوال كرة التأخير بلا عذر.

وعنه: إذا اصفرت الشمس: وقيل: يحرم إذن : ويسن تعجيلها مطلقا.

ويليه وقت المغرب حتى تغيب الحمرة (4) (1) الفجر الثاي: هو الضياء المعترض في أقصى المشرق ذاهبا من القيلة إلى دبرها حتى يرتفع فيعم الأفق، ولا ظلمة بعده. انظر: المستوعب: 25/2.

(ك) زوال الشمس: ميلها عن كبد (وسط) السماء. ويعرف ذلك بظل الشمس من كل شاخص، فسادام يتناقص فالشيس لم تزل، فإذا وقف نقصه فهو الاستراء، فإذا زاد الظل أدن زيادة فهر الزرال. انظر: المطلع: 56 ، والدر النقى: 159/1، وشرح الزركشي: 467/1، والمبدع: 337/1.

) الفيء: الرحرع ، ومنه قيل للظل الذى يكون بعد الزوال فييا ، لأنه ظل فاء من حانب المغرب الى حانب المشرق، أى رجع من حانب المغرب إلى حاتب المشرق. انظر: تحرير الفاظ التنبيه: *، والمصباح المنير: 146، ه18.

(4) الحمرة: هى الشفق الأحمر، وهى التي ثرى في المغرب بعد سقوط الشمس (مغيبها). وذلك أن الشمس أول ما تغرب يعقبها شعاع، فإذا بعدت عن الأفق قليلا زال الشعاع، وبقيت

مخ ۲۵۹