============================================================
258 كتاب الصلاة وقيل: لا.
ومن جحد وجوها كفر، وإن جهله غرفه.
وإن تركها مسلم مكلف قاونا وكسلا وذعي فأصر وضاق وقت الثانية عنها - وقيل: عنهما، وعنه: بل وقت الرابعة عنها، وقيل: عنهن - قتل لكفره.
(وعنه) (1): حدا بسيف: وفي وجوب استتابته ثلاثة أيام عند كل صلاة روايتان.
وعنه : يكفر بترك صلاة وإن لم يضق وقت الأخرى.
وقيل : لا يكفر بترك ظهر ومغرب حتى يترك العصر والعشاء.
المقنع 311/1، والانصاف: 24/3- 26، والإقتاع: 115/1، والمنتهى: 54/1، وزاد المستقنع: 9، ومطالب أولي النهى: 280/1، والروض المربع وحاشية ابن قاسم عليه: 1/ ()(وعنه) وردت في المخطوطة (وعنده) ، والمثبت من الإنصاف - 3/.4 - نقلا عن هذا المرضع ويدل له السياق.
مخ ۲۵۸