============================================================
201 كتاب الطهارة - باب الوضوع لأذنيه. وممن تقلها: عبد الله، وصالح، وأبو داود ، وابن هاني . وهو الصجيح من المذهب.
الرواية العانة: لا يستحب آخذ ماء حديد وبمسحان بماء الرأس ومما نقلها: اليمرني، وحها ابن عبد الحق في شرحه للمحرر، وممن اتحتاره القاضى في تعليقه وأبر الخطاب في خلافه الصغير، والمحد في شرح الهداية وشيخ الإسلام وهما يدل للمصحيح من المذهب: حديث عبد الله بن زيد قال: "رايت رسول الله يتوضأ فأحذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه. وفي رراية: "أن النى مسح أذنيه غير الماء للذي مسح به رأسه. رراه الحاكم: 151/1 - 152، وقال في الرواية الأولى: "حديث صحيح على شرط الشيخين، رفي الثانية: وهو صحيح مثله" ورافقه الذهي في التلخيص ررواه البيهقى في سننه: 65/1 وقال: "هذا إسناد صحيح وفي معرفة السنن والآثار: 302/2. وورد عن ابن عمر سرنى لاس - آنه كان يأحذ للماء باصبعيه لأذنيه. رواء مالك في اللرطا: 6/1ه، وعبد الرزاق في مصنفه: 12/1، 13، واين المنذر في الأوسط: 402/1 ، 403، ولكنه قال: كان عمر يشدد على نفسه في أشياء من آمر وضوئه، من ذلك أحذه لأذنيه ماءا حديدا2 400/1، والبيهقى في سنته: 1/ 65، 16، والمعرفة: 103/1. انظر: كتب المسائل: لعبد الله: 96/1 وأبي داود: ص6، 8، و ابن هاني: 14/1، وصالح: 166/1، 167، ومختصر الخرقى: ص 16، والروايتين والرحهين:3 المقنع لابن البنا: 200/1، والداية: 14/1، والمستوعب: 156/1 والمقنع وحاشيته: 34/1، والغي: 106/1، والمحرر: 12/1 والمذهب: ص6، وشرح العمدة: 191/1، وشرح الحرر: 197/1، 198، والفروع وتصحيحه: 150/1، 151، والاحتيارات: ص 12، والانصاف: 135، والقواعد الكلية لابن عيد المادي: ص 48.
المسألة الثانية: مسح العق: الرواية الأولى: عدم استحباب مسح العنق - نقلها حمفر بن محمد وهذا هو الصحيح من المذهب. الرواية الثانية: استحباب مسحه نقلها عبد الله، وقدمها أبر الخطاب في الهداية، وحزم ها المصنف في الإفادات. والصحيح من المنهب كما أسلفتا عدم استحبابه، وذلك لأن العنق ليس من الرأس فلم يتبع الرأس في المسح. قال شيخ الإسلام ابن تيميه: 2لم يصح عن الني أنه مسح على عنقه في الرضوء. بلا ولا ررى عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التى فيها صفة وضرء النى لم يكن بمسح عتقه، ون استبه فاعتمد فيه على آثر بررى عن آبى هريرة آو حديث يضعف نقله.
"انه مسح رأسه حتى بلغ القذال ومثل ذلك لا يصلح عمدة، ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث .." بحمرع الفتاوى: 127/1، 128. وقال ابن القيم: "لا يصح عن في مسح العق حديث" زاد المعاد: 190/1. انظر: مسائل عبد الله: 93/1 والررايتين والوحهين: 75/1، 76، والهداية: 14/1، والإفصاح: 83/1 والمسترعب: 156/1 والمغن: 1/ 156، و المحرر: 12/1، وشرح العمدة: 193/1، 194، رشرح انحرر: 198/1، 199، والانصاف: 1/ 137.
مخ ۲۰۷