============================================================
206 كتاب الطهار ةباب الهضه وقيل: ما لم تكشفه (1) ولا يجزيء في الأصح غسله ولا مسحه بإصبع، ولا بغير يد. (2) وهل يكره تكرار مسحه وماء حديد لأذنيه ومسح عنقه أم يسن؟
على روايتين(1 (1هذا قول في السألة. انظر: الإنصاف: 160/1.
( الأولى والأكمل في المسح بيديه، فإن مسح باصبعه حاز فى أصح الررايتين، وإن مسح بغير يد، بعنى بحاتل كخرقة ونحوها حاز في الصحيح من المذهب ، وفي أصح القولين وذلك لأن الله عز وحل أمر بالمسح، وقد فعله فأحزأه، كما لر مسح بيده أو بيد غيره ولأن المسح باليد غير مشترط. وإذا مسح باصبع حاز لأنه مسح ببعض يذه، آشبه مسح بكفه. انظر: التسام: 14/1 101، وللغي: 131/1، 131، والفروع: 148/1، وشرح الزركشى: 192/1 والمبدع: 126/1، والانصاف: 159/1، 160، والتنقيح: ص 40، ولاقتاع: 28/1، والتهى وشرحه: 54/1.
ذكر الصنف -بم5 - ثلاث مسائل: المسالة الأولى: تكرار مسح الرأس. الرواية الأولى: فيها: لا يستحب تكرار مسح الراس. نقلها الأثرم الرواية الثانية: يستحب تكراره. نقلها أبر الحارث. ومما يدل للمنهب وهر عدم استحباب تكراره أن الأحاديث الصحاح الواردة في صفة وضرء الرسول تبين أته كان مسح رآسه مرة واحدة منها حديث عنمان المتفق على صحته- وتقدم تخريجه. وطذا قال آبر داود في سننه: المد "احاديث عنمان الصحاح كلها "تدل على مسح الرأس أنه مرة فإفم ذكروا الرضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح راسه ولم يذكروا عددا كما ذكررا في غيره. وحديث عبد الله بن زيد المتفق على مسحته، فقد ورد في إحدى رواياته: "فسح رآسه فأقبل ها وآدبر مرة واحدة". رراه البخاري: 55/1، ومسلم: 211/1. وحديث الربيع بنت معوذ رضى لدس- "آنه مسح برأسه ومسح، ما آقيل منه وأدمر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وسيق تخريجه. وهذه الأحاديث مفصلة يين ها المحمل وهر ما ورد منه ترضا ثلانا ثلاثا ولأن هذا مسح والمسح لا يسن فسيه التكرار كمسح الخف والمسح في التيم ومسح الجبيرة، والحاق المسح بالمسج أولى من الحاقه بالغسل. انظر: الررايين والوحهين: 73/1، 74 ، وللقتع لابن البتا: 201/1، والهداية: 14/1، والمستوعب: 155/1، 156، والمغي: 127/1، 128، والكافي: 1/ 30، والمحرر: 12/1، وبحمرع الفتاوى: 126/21 ، وشرح المحرر: 166/1، والإنصاف: 163/1. السالة الثانية: أحذ هماء جديد لأذنيه. الرواية الأولى: يستحب آخذ ماء حديد
مخ ۲۰۶