190

ریګایه په فقه

ژانرونه

============================================================

190 كتا الطها قد باب الوضوء (1) من أراده نوى رفع أحداثه أو الطهارة لما تبيحه واستباحة ما يقف عليها (2) الوضو: يضم الواو: فعل المتوضى ، وبفتح الواو: الماء الذى يتوضا به كالفطور والسحور لما يقطر عليه ويتسحر به. وهو مشتق من الرضاعة ، وهي الحسن والنظافة. ولي الاصطلاح: استعمال للاء الطهور في الأعضاء المحصوصة على صفة مفتتحة بالنية . انظر: المطلع: ص 19، ولسان العرب: 194/1، 195، ولليدع: 113/1. والوضوء (والطهارة عموما) من أهم روط الصلاة ، ويدل لمغجروعتب الكحاب والسنة والاجماع. إما الكجاب: فمنبه قوله تبال: ويبا أنها الذين أثوا إذا أيتين إلى العلة فافسلوا وجومكم وانديكم الى الترالى وافسخوا يرووسكم وأزجلكم إلى الكفين) (المائدة : 6). وأما السنة : فأحاديث كثمرة منها: قوله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواء مسلم: 204/1. وقوله : "ل تقبل صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضا" رواه البخارى: 43/1 ، ومسلم: 204/1. وقوله من مسلم يتطهر الطهور الذى كب الله عليه، فبصلي هذه الصلوات الخمس، إلا كانت كفارات لما بنها رواه مسلم: 208/1. واما الإججاع: فقد انعقد على أن الصلاة لا تجزيء إلا بطهارة إذا وحد السبيل إليها. اتظر: الأوسط: 107/1، وما بعدها.

بدا المصنف -رم3 - في هذا الباب بذكر النية وهي القصد، وهنا: أن يقصد رفع أحداثه..

كما قال المضنف. ومعنى قوله: "أو الطهارة لما تبيحه واستباحة ما يقف عليها: أن يقصد بوضوته استباحة فعل شيء شرط له الرضره، أو نقول: يقصد بطهارته استباحة شيء لا يستباح إلا ها ، مثل الصلاة ومس المصحف. ولا خلاف في المذهب في اشتراط النية لطهارة الحدث، أو قصد الطهارة لما لا باح إلا ها، ونص عليه في رراية الأثرم واين هاتى وأبي داود.

وما يدل لذلك: قوله فى حديث عمر: "اا الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرى ها نوى" رواء البخاري: 2/1 ، ومسلم: 1515/3. ولأن الوضوء عبادة، والعبادة لابد لها من نية لأفها قربة إلى الله تعالى وطاعة له ، وامخال لأمره ، ولا يحصل ذلك بغير نية . ولأن النص قد دل على الثواب في كل وضوء، ولا ثواب في غير منري إجماعا. انظر: مسائل ابن هاني: 1/ 10، ومسائل أبي داود: ص ، ومختصر الخرفي: ص 16 ، والهداية: 13/1، والانتصار: 1 2331، وما بعدها ، والإفصاح: 78/1، والتحقيق مع التنقيح لابن عبد الهادي: 350/1، والمستوعب: 140/1، والمغني: 110/1، والكافي: 23/1 ، والمحرر: 11/1، والشرح الكبير: 52/1، وشرح المحرر: 141/1، 142، والفروع: 138/1، وشرح الزركشي: 1/ 182، 206، وللبدع: 116/1، 117، والإنصاف: 142/1، 143.

مخ ۱۹۰