============================================================
189 كتاب الطهارة - باب اله ويجوز تقب إذفا دون الصبى.( نص عليه الإمام أحد في رواية منها. وهو الصحيح من المذهب. وذلك لأن الأنشى محتاحة للحلية فتتقيب الأذن مصلحة في حقها يخلاف الصى. وانظر: المسترعب: 266/1، وتحفة الودرد: ص 165، والآداب الكبرى: 340/1 ، والانصاف: 120/1، والإقناع وشرحه: 81/1، والمتتهى وشرحه: 41/1، ومطالب أولى النهى: 90/1، وغذاء الألباب: 430/1.
مخ ۱۸۹