187

ریګایه په فقه

ژانرونه

============================================================

187 كتاب الطهار ة- باب السه اك غد 5 ويسن تغيير الشيب.(1 ويكره نتفه (1) سنن أبي داود: 790/2. ولأنه لا يكره اسعصال الشعر بالمقراض، والحلق في معناه. وأما قص الشعر واستعصاله بالمقراض فغير مكروه روايه واحدة في المذهب ونص عليه في رواية جماعة مهم: مهنا، وأبو الحارث، والفضل بن زياد، أبر داود، وهذا قسنا عليه الحلق. انظر: مسائل آبي داود: ص 262، والترحل: ص 119، 120، 122، والروايتين والوحهين: 3/ 123، 134، والتمام: 132/1، والمغن: 89/1، 90، والمحرر: 11/1، والشرح الكبير: 43/1، ومحمرع الفتاوى: 119/21، والفروع: 132/1، والانصاف: 123/1، والإقناع شرحه: 79/1.

نص عليه الامام أحمد في رراية جماعة. انظر: الترحل: ص 130 - 138، ومسائل آبي داود: ص 262. ومما يدل لذلك ما رواه اير هريرة عن الني قال: "إن اليهود والنصارى لا يصغون فخالفوهم" رواء البخارى: 57/7، ومسلم: 1663/3. وما رراه آبو هريرة قال رسول الله. "غيررا الشيب ، ولا كتشهوا باليهود ولا بالنصارى" رراء الترمذي: 3/ 144، والتساتي فى المحتى: 137/8، والإمام أحمد في المسند: 261/2 واللفظ له قال الترمذي: حديث حسن صحيح". انظر: المسترعب: 260/1، والمغني: 91/1، والشرح الكبير: 44/1، وشرح العمدة: 237/1، والآداب الكرى: 336/1، والإنصاف: 123/1، والاقناع وشرحه: 77/1، وغذاء الألباب: 416/1، 147، وغاية المرام: 371/1 وما بعدها: بعن: ويكره نتف الشيب. وهو المتهب. وذلك لما رواه عمرو بن شعيب عن آبيه عن حده آن النبى قال: "ل تسفوا الشيب ، ما من مسلم يشيب شيبة لي الإسلام إلا كاتت له لورا يسوم القيامة إلا كتب الله له ها حسنة وحط عه ها خطية". رراه الإمام أحمد: 179/2، وأبر دلود في سنته: 85/4، والترمذى: 207/12، والنسانى في المحتى: 136نه، واين ماحة: 1226/2، والخلال في حامعه في الترحل: ص 129. وحسنه الترمذي والنووى والألباني انظر: الجحمرع: 282/1، وصحيح سنن آبي داود: 191/1- ولما روى مسلم عن أنس أنه قال: "يكره أن ينتف الرحل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته1 صحيح مسلم: 4/ 1821. ولما رواه الخلال بسنده عن طلق ين حبيب أن ححاما أخد من شارب النى فرأى شيبة في لحيته فاموى بيده إليها ليأخذها فأمسك النى يده وقال: "من شاب شيبة لي الاسلام كانت له نورا يوم القيامة الترحل من الجامع للخلال: ص 129. وانظر: الترحل: ص 128، 129، والمستوعب: 260/1، والغي: 91/1، والشرح الكبير: 43/1، وشرح العمدة: 237/1، والآداب الكبرى: 338/1، والفررع: 131/1، والإنصاف: 1/ 123، والإقناع وشرحه: 77/1، والمنتهى وشرحه: 41/1، وغذاء الألباب: 421/1.

مخ ۱۸۷