============================================================
186 كتن الطهارة - بب السه اك غد5 ويسن التيامن في طهوره وسواكه وانتعاله ودخوله للمسحد ونحو ذلك. (1) ويبدأ بخلع اليسرى.(2 ويكره للذكر حلق شعره لغير حاجة أو نسك 27 وعنه: يباح، كقصه(2) (201) وذلك لمسا ورد عن عائشة -رض شت- قالت: "كان النى يعحبه التيمن في تتعله وترحله وطهوره رفي شأنه كله. رواه البخارى في صحيحه: 1/.ه، واللفظ له، ومسلم: 226/1.
وعن ابي هريرة أن رسول الله قال: "إذا انعل أحدكم فلييدأ باليمين، وإذا انترع فلييدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تتعل، وآخرها تورع" رواه البخارى: 49/7 . قال شيخ الاسلام - بم: "وقد استقرت قراعد الشريعة على ان الأفمال اليي تشترك فيها اليمنى واليسرى، تقدم فيها اليمن إذا كانت من باب الكرامة، كالوضوء والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك، ونتف الابط، واللباس، والاتتعال، والترحل، ودخول المسحد والمترل، والخسررج ونحو ذلك. وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء، وحلع النعل، والخررج من اللسحد. والذي يختص بأحدهما: إن كان من باب الكرامة كان باليمن، كالأكل والشرب، والمصافحة، ومناولة الكتب، وتنارلها ونحو ذلك وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستحمار، ومس الذكر، والاستنثار، والامتخاط، ونحو ذلك" بحمرع الفتاوى: 19،108/21. انظر: الهداية: 13/1، وللقنع: 34/1، والشرح الكبير: 45/1، ومنظرمة الآداب مع شرح غذاء الألباب: 298/2، وللبدع: 106/1، والتنقيح المشبع: ص 37، والاقناع وشرحه: 73/1، والمتتهى وشرحه: 39/1.
4) هذه الرواية الأولى : نقلها عن الامام احمد جماعة منهم المروذى والفضل ين زياد ومهنا وعبد الملك بن عبد الحميد الميموني والحارث. افظر: الترحل: ص 119 123، والمسائل الفقهية: 133/3 ، والتمام: 132/1، والمغى: 89/1، والحرر: 11/1، وشرحه: 137/1، والإنصاف: 122/1.
) هذه هي الرواية الثاتية وهي أته: ياح ولكن تركه افضل نقلها: حتبل. وهو الصحيح من المذهب. وذلك لحديث ابن عمر- ونى اللت : "ان الني رأى صبيأ قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك رقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله". وقد تقدم تخريجه قريأ.
ولما ررد عن عبد الله بن حعفر أن النى أمهل آل حعفر ثلاثا أن بأتبهم ، ثم أتاهم ، فقال: "لا تكوا على أخي بعد اليوم" ثم قال: "ادعوا لي بني أخي فحيء بنا كأنا أفرخ فقال: "ادعسوا ي الحلاق" فأمر فحلق رؤرسنا. رراه الإمام احمد: 204/1، وأبو داود في سنته: 4/ 83، والنسائى في المجتى: 128/8. واسناده صحيح. انظر: الحرع: 296/1، وصحيح
مخ ۱۸۶