185

ریګایه په فقه

ژانرونه

============================================================

185 كتاب الطهارة -ياب السواك وغيره والخنثى المشكل كرحل.(1) ويسن بين سبع سنين وعشر.

ويكره القزع. (2 (4)

(1) وهو المعتمد: انظر: المبدع: 104/1، والاتصاف: 125/1، والاقناع وشرحه: 80/1، والمنتهى وشرحه: 1/.4، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 160/1.

الختان زمن الصغر أفضل وهو الصحيح من المذهب. وذلك لأنه أسرع برأ ، ولأن الختان قربة وطهرة فتقدعها أحرز لأن فيه تخليصا من مس العورة والنظر إليها ، إذ إن عررة الصغير لا حكم لها انظر: شرح العمدة: 245/1، وختصر ابن ميم: (ق- 13/)، والفررع: 134، والمبدع: 104/1، 105، والإنصاف: 124/1، 125، والإقناع وشرحه: 80/1، والمنتهى وشرحه: 41/1.

القزع - بفتح القاف والزاي: حلق بعض شعر الرأس، وترك بعض- وقد ورد تفسيره هذا المعنى في حديث نافع عن ابن عمر المحرج في التعليق الآتى، ونص عليه الإمام أحمد في رواية بكد بن محمد عن أبيه وهر الصحيح من المنهب وعليه جمهور الأصحاب. والقزع مأخوذ من قزع السحاب للتفرقة الواحدة قزعة مثل قصب وقصبة فكل شيء يكون قطعا متفرقة فهر قزع انظر: الترحل: ص 151، والمطلع: ص 16 ، والمصباح المنير: ص 191، 192 والاتصاف: 127/1.

() وذلك لما رواه نافع عن ابن عمر- رسى دمب- قال: هى رسول الله عن القزع* فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: "أن يحلق بعض رأس الصي ويترك بعضه رواه البخارى: 60/7، رسلم: 1675/3. ولما ورد عن ابن عمر - رض شعم_ أن النى رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: "احلقوه كله أو اتركره كله . رواه الإمام أحد في مسنده: 88/2، وابر داود: 411/4، والتسائى في المحتى: 130/8 وإسناده يح، صحيح سنن أبي داود: 790/2. وانظر: الترحل: ص 151، والهداية: 13/1، والمستوعب: 250/1، والمغي: 90/1، والمقنع: 34/1، والمحرر: 11/1، ومحمرع فتاوى شيخ الإسلام: 119/21، والإتصاف: 127/1، والإقناع وشرحه: 79/1، والمتهى شرحه: 41/1.

مخ ۱۸۵