ریګایه په فقه

Ibn Hamdan d. 695 AH
176

ریګایه په فقه

ژانرونه

============================================================

176 عتلب الطهارة - باب السه اك غد ه ويتاكد للوضوء، والصلاة (1)، والقراعة (2)، وتغسير فمه بأكل أو وع او نوم. (2 ويكره للصائم بعود رطب، وبعد الزوال.

وعنه: يباحان(4) (1) وما يدل له: ما رراه أبر هريرة عن النى* قال: "لولا آن أشق على أمتي لأمرةم بالسواك عند كل صلاة وسبق تخريجه وما رواه أبو هريرة عن النى قال: "لولا أن اشق على أمتى لأمرقم بالسواك عند كل وضوء رواء الإمام أحمد فى مسنده: 250/2، 433، والبخارى تعليقا زوما: 234/2. واسناده صحيح. الحرع: 273، وصحيح الترغيب والترهيب: ص 89، وإرواء الغليل 109/1.

(2 ومما يدل له: ما روى عن على - مرنون- طهروا أفواهكم بالسواك فاها حماريء القرآن" رراء البزار. انظر: كشف الأستار: 242/1، وقال الميثمى في المجمع: 99/2 *ورحاله ثقات"، وحود البوصرى اسناده في مصباح الزحاحة: 91/1. ورواء ماحة في سته: 106/1، موقرفا على على. وضعف البرصيرى إسناده. انظر: مصباح الزحاحة: 91/1.

ومححه الألبان في محيح سنن ابن ماحة: 53/1.

2 وما يدل له: ما رواه حذيفة أن رسول الله "كان اذا قام من الليل يشوص فاه بالسراك رواء البخارى ف صحيحه: 214/1، ومسلم في صحيحه: 220/1، 221.

وعموم حديث عائشة المتقدم فى أول الباب: "السواك مطهرة للفم عرضاة للرب". ولأن السواك مشروع لازالة راتحة القم وتطييبه وتنظيفه فتاكد عند تغيره. انظر في هذه المساتل: المقنع لابن البنا: 199/1، الداية: 13/1، والافصاح: 78/1، والمستوعب: 134/1، 135، والمغن: 90/1، والقنع وحاشيته: 233/1، والكاني: 29/1، والحرر: 10/1، والذهب الأحمد: ص 6، وشرح العمدة: 218/1- 220، والمبدع: 100/1، 101، والانصاف: 114/1، 119، والإقناع وشرحه: 72/1، 73.

هنا مسالتان، الأولى: السواك بعرد رطب للصائم قبل الزوال ذكر المصنف - رحش- فيها روايتين: الأولى: الكراهة. ونقلها الأثرم واختارها القاضي، والحلوان وصاحب المنور وغرهم. الثانية: عدم الكراهة. وهو الصحيح من المذهب. انظر: الفررع وتصحيحه: 1/ 125، 126، وشرح الزركشي: 167/1، والمبدع: 99/1، والإنصاف: 118/1، 117، والاقناع وشرحه: 72/1، والمتتهى وشرحه: 38/1. المسألة الثانية: الاستياك للصاتم بعد

مخ ۱۷۶