95

Revelation of Heavenly Gifts in the Explanation of Forty Hadiths of Nawawi

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

خپرندوی

مطبعة دار نشر الثقافة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٨٠ هـ

د خپرونکي ځای

الإسكندرية

ژانرونه

هو حرام: بيعها حرام، ومن العلماء من حمل قوله (وهو حرام) على الانتفاع فقال: يحرم الانتفاع بها. جملوه: أذابوه. ما يستفاد منه: ١ - تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ٢ - إن كل ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه وهذا عام في كل ما كان المقصور من الانتفاع به حراما، وهو قسمان: أحدهما ما ينتفع به مع بقاء عينه كالأصنام فإن منفعتها المقصودة منه الشرك بالله ﷿، وهو أقبح المعاصي على الإطلاق، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال ونحوها. والثاني: ما لا ينتفع به إلا مع إتلاف عينه، فإذا كان المقصود الأعظم منه محرما فإنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة مع أن في بعضها منافع غير محرمة، كأكل الميتة للمضطر، ودفع الغصة بالخمر، وإطفاء الحريق به، والخرز بشعر الخنزير، والانتفاع بشعره وجلده، فهذه المنافع لما كانت غير مقصودة لم يعبا به وحرم البيع. ٣ - أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة.

1 / 98