94

Revelation of Heavenly Gifts in the Explanation of Forty Hadiths of Nawawi

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

خپرندوی

مطبعة دار نشر الثقافة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٨٠ هـ

د خپرونکي ځای

الإسكندرية

ژانرونه

الحديث الخامس والأربعون عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله ﷿ ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويذهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» أخرجه البخاري ومسلم. المفردات: عام الفتح: فتح مكة، وكان في رمضان سنة ثمان من الهجرة. حرم: بإفراد الضمير، وإن كان المقام يقتضي التثنية، إشارة إلى أن أمر النبي ﷺ ناشيء عن أمر الله، وهو نحو قوله تعالى: (والله ورسوله أحق أن يرضوه). الميتة: بفتح الميم، ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية. الأصنام: جمع صنم، قال الجوهري: هو الوثن، وقال غيره: الوثن ماله جثة، والصنم ما كان مصورا.

1 / 97