343

Research in Terminology by Al-Fahl

بحوث في المصطلح للفحل

ژانرونه

٥- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بنُ خَالِدٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ - بإسْنَادٍ لاَ يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قالَ: «إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا» . وفي هَذا الحديثِ بِقَلاَلِ هَجَرَ، قالَ ابنُ جُرَيْجٍ: وقَدْ رَأَيْتُ قِلاَلَ هَجَرَ، فَالقُلَّةُ: تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ، أوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا (١)

(١) هذا الحديث بهذه الألفاظ ضعيف لا تقوم به حجة؛ لضعف مسلم بن خالد الزنجي، ولجهالة من حدّث عنه ابن جريج.
وهذا الحديث من طريق الشافعي أخرجه البيهقي ١ / ٢٦٣.
ثم إن هذا الحديث رواه أبو أحمد الحاكم كما في التلخيص الحبير ١/٢٩، والبيهقي ١ / ٢٦٣ من طريق ابن جريج، قال: أخبرني محمد، أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي ﷺ، قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا، قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر، قال: فأظن أن كل قلة تأخذ الفرقين» .
قلنا: بان لنا بذلك السند المبهم عند الشافعي، وهو سند ضعيف؛ لأن محمدًا شيخ ابن جريج هو محمد بن يحيى، مجهول. التلخيص الحبير ١ / ٣٠، ثم إن السند المذكور مرسل؛ لأن يحيى ابن يعمر تابعي.
ثم إن ابن جريج الذي عليه مدار هذا الحديث قد اختلف عليه فيه فرواه عبد الرزاق (٢٥٨)، عن ابن جريج، قال: «حُدِّثت أن النبي ﷺ، قال: ...»، وقال (٢٥٩): «زعموا أنها قلال هجرٍ» .
وبعد هذا يتبين أن عبارة: «قلال هجر» ليست من الحديث المرفوع، وكذلك في تحديد كون القلة تزيد على قربتين أنه أمر مبني على الظن من بعض الرواة، وانظر في ذلك: بحثًا موسعًا في الجوهر النقي ١ / ٢٦٣، والتلخيص الحبير ١ / ٢٩ - ٣١.

1 / 343