وَقَدْ ورد حَدِيث آخر لعمار في التيمم بلفظ: «أن النَّبيّ ﷺ أمره بالتيمم للوجه والكفين»، وَفِي رِوَايَة: «إنما يكفيك أن تَقُوْل بيديك هكذا: ثُمَّ ضرب الأرض ضربة وَاحِدَة، ثُمَّ مسح الشمال عَلَى اليمين، وظاهر كفيه ووجهه»، وَفِي رِوَايَة: «ضرب النَّبيّ ﷺ بكفيه الأرض، ونفخ فِيْهما، ثُمَّ مسح بهما وجهه وكفيه»، وَفِي رِوَايَة: «ثُمَّ ضرب بيديه الأرض ضربة وَاحِدَة»، وَفِي رِوَايَة: «وأمرني بالوجه والكفين ضربة وَاحِدَة»، وَفِي رِوَايَة: «يكفيك الوجه والكفان» (١) .
فهذا الحَدِيْث يختلف عن الحَدِيْث الأول مِمَّا دعى بَعْض العُلَمَاء إلى الحكم عليه بالاضطراب، قَالَ الإِمَام التِّرْمِذِي: «ضعف بَعْض أهل العِلْم حَدِيث عَمَّار عن النَّبيّ ﷺ في التيمم للوجه والكفين لما روي عَنْهُ حَدِيث المناكب والآباط» (٢) .
(١) أخرجه الطَيَالِسِيّ (٦٣٨)، وعَبْد الرزاق (٩١٥)، وابن أبي شَيْبَة (١٦٧٧) و(١٦٧٨) و(١٦٨٦)، وأحمد ٤/٢٦٣ و٣١٩ و٣٢٠، والدارمي (٧٥١)، والبُخَارِيّ ١/٩٢ (٣٣٨) و١/٩٣ (٣٣٩)، وَمُسْلِم ١/١٩٢ (٣٦٨) (١١٠)، وأبو دَاوُد (٣٢٢) و(٣٢٣) و(٣٢٤) و(٣٢٥) و(٣٢٦) و(٣٢٧)، وابن ماجه (٥٦٩)، والنَّسَائِيّ ١/١٦٥ و١٦٨ و١٦٩و ١٧٠ وَفِي الكبرى، لَهُ (٣٠٢) (٣٠٣) و(٣٠٤) و(٣٠٥)، وابن الجارود (١٢٥)، وابن خزيمة (٢٦٦) و(٢٦٧) و(٢٦٨)، وأبو عوانة ١/٣٠٥ و٣٠٦، والطحاوي في شرح المعاني ١/١١٢ و١١٣، وابن حبان (١٢٦٤) (١٣٠٠) (١٣٠٣) (١٣٠٥) (١٣٠٦) وط الرسالة (١٢٦٧) و(١٣٠٣) و(١٣٠٦) و(١٣٠٨) و(١٣٠٩)، والدَّارَقُطْنِيّ ١/١٨٣، وأبو نُعَيْم في المستخرج (٨١١)، والبَيْهَقِيّ ١/٢٠٩ و٢١٠، والبَغَوِيّ (٣٠٨) من طرق عن عَمَّار. (٢) جامع التِّرْمِذِي عقب حَدِيث (١٤٤) .
1 / 107