النرسي (١)، وخالد (٢) بن مرداس (٣) .
ورواه ابن ثوبان (٤)، عن الزهري ومكحول (٥) مقرونين، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة، بِهِ (٦) . كرواية الأكثرين.
الثاني:
أنه أخطأ في متن الْحَدِيْث فرواه بلفظ: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، فَقَدْ أدرك الصلاة» .
ولفظ الْحَدِيْث في رِوَايَة الجمع: «من أدرك ركعة من الصلاة فَقَدْ أدرك الصَّلاَة» أو نحوه لا ذكر في شيء من ألفاظه للجمعة، فتبين أنها من وهم بقية، يؤيده:
كَانَ مذهب الزهري حمل هَذَا الْحَدِيْث المطلق عَلَى صلاة الجمعة، فيرى أنّ من أدرك من الجمعة ركعة فَقَدْ أدركها، ورواه عَنْهُ البخاري في القراءة خلف الإمام (٧) بلفظ: «ونرى لما بلغنا عن رَسُوْل الله- ﷺ أنه من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فَقَدْ أدرك» .
(١) عِنْدَ البيهقي ٣/٢٠٢.
(٢) أبو الهيثم البغدادي السراج، خالد بن مرداس: كَانَ صدوقًا ثقة لَهُ نسخة رواها عَنْهُ أبو القاسم البغوي، توفي سنة (٢٣١ هـ) .
الجرح والتعديل ٣/٣٥٤، وتاريخ بغداد ٨/٣٠٧-٣٠٨، وتاريخ الإِسْلاَم: ١٤٩ وفيات (٢٣١ هـ) .
(٣) عِنْدَ أبي يعلى (٥٩٨٨)، والخطيب في تاريخه ٣/٣٩.
(٤) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن ثوبان القرشي العامري مولاهم، أبو عَبْد الله المدني: ثقة، من الثالثة.
الثقات ٥/٣٦٩، وتهذيب الكمال ٦/٣٩٧ (٥٩٨٤)، والتقريب (٦٠٦٨) .
(٥) هُوَ عالم أهل الشام، أبو عَبْد الله مكحول الشامي الدمشقي الفقيه، وَقِيْلَ: كنيته أبو أيوب، وَقِيْلَ: أبو مُسْلِم، اختلف في وفاته فقيل: (١١٢هـ)، وَقِيْلَ: (١١٣هـ)، وَقِيْلَ غيرهما.
طبقات ابن سعد ٧/٤٥٣، وتهذيب الكمال ٧/٢١٦ (٦٧٦٣)، وسير أعلام النبلاء ٥/١٥٥.
(٦) أخرجه ابن حبان (١٤٨٣)، وفي طبعة الرسالة (١٤٨٦) .
(٧) ٢١٤) .
12 / 8