954

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٦٢٧٢/ وعندنا أن الكلام إذا لم بفرع فالجملة واحدة، إلا ترى أنه لو قال أن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت طالق أن دخلت الدار فإنها لا تطلق وتقف على وجود الشرط.
فصل
٦٢٧٣/ ولو قال لها أنت طالق وطالق وقع عليها واحدة، وبطلت الأخرى عند الجمهور من الأئمة.
٦٢٧٤/ وروى عن محمد بن الحسن أنها تطلق طلقتين لأن المعطوف بعضه على بعض في حكم الجملة الواحدة.
فصل
٦٢٧٥/ ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة طلقت واحدة.
٦٢٧٦/ ولو قال قبلها واحدة طلقت أثنتين.
٦٢٧٧/ ولو قال بعد واحدة طلقت أثنتين.
٦٢٧٨/ وأن قال بعدها واحدة فهي واحدة.
٦٢٧٩/ ولو قال مع واحدة أو معها فهي طالقة اثنتين.

3 / 967