953

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
وسلم "مرة فليراجعها" ولو كان الطلاق لم يقع لم يكن لهذا معنى.
فصل
قوله لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا
٦٢٧٠/ ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا، وقع عليها الثلاث عندنا.
٦٢٧١/ وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء، وعن الحسن البصري أنها تطلق واحدة لأن قوله أنت طالق ثلاثا يقع الطلاق بقوله، أنت طالق ويصادفها الثلاث وهي بائنة فلا يقع.

3 / 966