918

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
يطلبها حيث هي لم يدفع إليه المهر لأنه بدل عن بضعها فلابد من تسليم العوض.
فصل
٦٠٥٧ - وأن قال أنا سالم أمر الزوج بتسليم المهر وأخذ من الأب كفيل بتسليم الابنة إليه بعد ذلك، لأن المهر يجب تقديمه على البضع باتفاق العلماء.
فصل
تسلم الزوجة حيث وقع العقد
٦٠٥٨ - وأن قال هي بالبصرة وهناك وقع العقد فأنه لا يكلف الأب حملها ولكن يقال للزوج أطلبها أنت هناك، ويأخذ من الأب كفيلا بالمهر حتى يسلم بالبصرة.
فصل
توكيل من يحمل الزوجة إلى زوجها
٦٠٥٩ - وأن قال الزوج أنا أوكل من يحملها من ذوي رحمها فله ذلك، وأن كان أجنبيًا فليس له ذلك، لأنه لا يجوز السفر مع غير ذي زوج ولا ذي رحم.
فصل
الوكيل بقبض المهر
٦٠٦٠ - ولو كان وكيلًا من جهتها بقبض المهر فهو كالأب يستوثق منه بالكفيل في قبض المهر.
فصل
لا يقبل مهر الغائبة
٦٠٦١ - واتفق الجميع على أنه إذا لم تكن في منزله وهي غائبة

3 / 931