918د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانيطلبها حيث هي لم يدفع إليه المهر لأنه بدل عن بضعها فلابد من تسليم العوض.فصل٦٠٥٧ - وأن قال أنا سالم أمر الزوج بتسليم المهر وأخذ من الأب كفيل بتسليم الابنة إليه بعد ذلك، لأن المهر يجب تقديمه على البضع باتفاق العلماء.فصلتسلم الزوجة حيث وقع العقد٦٠٥٨ - وأن قال هي بالبصرة وهناك وقع العقد فأنه لا يكلف الأب حملها ولكن يقال للزوج أطلبها أنت هناك، ويأخذ من الأب كفيلا بالمهر حتى يسلم بالبصرة.فصلتوكيل من يحمل الزوجة إلى زوجها٦٠٥٩ - وأن قال الزوج أنا أوكل من يحملها من ذوي رحمها فله ذلك، وأن كان أجنبيًا فليس له ذلك، لأنه لا يجوز السفر مع غير ذي زوج ولا ذي رحم.فصلالوكيل بقبض المهر٦٠٦٠ - ولو كان وكيلًا من جهتها بقبض المهر فهو كالأب يستوثق منه بالكفيل في قبض المهر.فصللا يقبل مهر الغائبة٦٠٦١ - واتفق الجميع على أنه إذا لم تكن في منزله وهي غائبة3 / 931کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ