917د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلمن بيده عقدة النكاح٦٠٤٧ - والذي بيده عقدة النكاح أنا هو الزوج وهو تأويل الىية عندنا.٦٠٤٨ - وهو قول علي ﵁.٦٠٤٩ - وقول الشافعي الجديد.٦٠٥٠ - وقال مالك هو الولي، وله أن يعفو عن نصف المهر.فصللأبي البكر قبض مهرها٦٠٥١ - ولأبي البكر أن يقبض مهرها مع سكوتها من غير نطق إذا كانت بالغة استحسانًا.٦٠٥٢ - وقال زفر لا يقبض إلا بإذنها له في ذلك.٦٠٥٣ - وهو قول الشافعي.٦٠٥٤ - لأن عقدة النكاح تجوز مع سكوتها مثل الصغيرة وكذلك الأجداد.٦٠٥٥ - فأما غيرهم من الأولياء كالعم والأخ فليس لهم قبض المهر لأنهم يتصرفون في المال.٦٠٥٦ - والأب إذا طلب المهر وادعى أن ابنته صغيرة فقال الزوج له، اقبض وسلم الجارية فأنه يؤمر بقبض المهر وتسليم الجارية، فإن قال3 / 930کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ