913د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانجناية فهو كله مهر، وقال الشافعي لا يدخل في المهر، ويكون النماء للزوجة كله، ويتصف الأصل بالطلاق.فصلنماء المرء بعد القبض٦٠٢٢ - وأن حدث ذلك بعد القبض منع الدخول في الأصل، وكان للزوج قيمة نصف ذلك يوم تصف.٦٠٢٣ - وقال الشافعي لا يمنع الفسخ فيه، كما قال في البيع.فصلالكسب لا يدخل في المهر٦٠٢٤ - والكسب لا يدخل في المهروقال أبو يوسف ومحمد يدخل ويتنصف بالأطلاق لأنه ليس من العين ولا بدل جزء ولا أجرى مجرى الجناية عليها فلا يكون لها مهر.فصلتزوج المطلقة المدخول بها في العدة٦٠٢٥ - وإذا طلق المدخول بها ثم تزوجها في العدة على مهر مسمى ثم طلقها فلها مهر كامل، وعليها عدة مستقبلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.٦٠٢٦ - ومحمد يقول لها نصف المهر وتمام ما بقى من العدة.٦٠٢٧ - وهو قول الشافعي.٦٠٢٨ - وقال بشر لها نصف المهر ولا عدة عليها لأن الرجعة رفعت حكم الطلاق.٦٠٢٩ - وأبو حنيفة يجعل الدخول في الأول دخولا في الثاني، وهو ظاهر يبني على الأصول.3 / 926کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ