912

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
الطلاق بعد هبة المهر
٦٠١٠ - ومن وهبت مهرها قبل الدخول ثم طلقت لم يرجع عليها الزوج بشيء.
٦٠١١ - وقال زفر يرجع عليها بالنصف وهو قول الشافعي.
٦٠١٢ - وفي البراءة وجهان لهم.
٦٠١٣ - لأن التبرع لا يوجب الضمان على المتبرع كما لو استحقت العين الموهوبة بل هذا أقل من ذلك.
٦٠١٤ - ولا ترجع هي على الزوج بشيء.
٦٠١٥ - وعن زفر أنها ترجع بالنصف.
فصل
قبضت مهرها ووهبت
٦٠١٦ - وإن قبضت ووهبت فكل ما لا يتغابن فأنه يجب عليها ضمانه.
٦٠١٧ - وكل ما يتعين بالعقد فأن زاد أو نقص ولم يستحق رده ضمنت، وما يستحق عليها رده لا ضمان عليها.
٦٠١٨ - وأن قبضت النصف ووهبت الباقي لم ترجع.
٦٠١٩ - وقال أبو حنيفة ترجع بالربع.
٦٠٢٠ - وهو أحد قولي الشافعي.
فصل
نماء المهر قبل القبض
٦٠٢١ - وما حدث من المهر قبل القبض من نماء وولد أو أرش

3 / 925