910د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصللمن تجب المتعة٥٩٩٠ - ولا تجب المتعة إلا لمطلقة لم يسم لها مهر قبل الدخول.٥٩٩١ - وقال الشافعي تجب لكل مطلقة إلا التي طلقها قبل الدخول، وقد سمي لها مهرًا.٥٩٩٢٠ وقال مالك لا تجب المتعة رأسًا.٥٩٩٣ - وقال أصحابنا لا تزاد على نصف مهر المثل، ويجوز أن ينقص منه.فصلالزيادة في المهر٥٩٩٤ - وتلحق الزيادة في المهر بعد التسمية ولا تتصف بالطلاق.٥٩٩٥ - وعن أبي يوسف أنه يتصف.٥٩٩٦ - وقال زفر والشافعي لا تلحق الزيادة بالعقد بل تكون هبة مبتدأة أن قبضت صحت ولزمت.٥٩٩٧ - وأجمعوا أنها لو حطت بعض المهر صح حطها، فكذلك الزيادة كحالة الابتداء.فصلقتلت نفسها قبل الدخول.٥٩٩٨ - ومن قتلت نفسها قبل الدخول بها من الزوجات لم يسقط مهرها، وفي الأمة روايتان، وأن قتل المولى الأمة سقط المهر، وقال أبو يوسف ومحمد لا يسقط المهر.٥٩٩٩ - وقال الشافعي يسقط المهر ولا يورث.3 / 923کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ