909

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
مهر المفضاة
٥٩٨٢ - واتفق أصحابنا على أن القضاة البضع يجب المهر لها بالعقد، ويستقر بالموت والدخول، وقال الشافعي لها المهر بالوطء ولا يجب لها مهر بالموت.
٥٩٨٣ - ولو لم يجب لها مهر بالعقد لما صح أن تطلب ذلك، ولو سقط بإسقاطها لم يجب بالوطء كما لو أبرأت منه بعد العقد.
فصل
مهر فرض بعد العقد
٥٩٨٤ - وكل مهر فرض بعد العقد لم يتصف بالطلاق قبل الدخول، ولها المتعة.
٥٩٨٥ - وعن أبي يوسف أنه يتصف كالمفروض، وهو قول الشافعي.
٥٩٨٦ - لأنه لم يذكر في العقد فصار كما لو لم يسهم مهرًا.
فصل
تزوج على خمر ثم طلق قبل الدخول
٥٩٨٧ - وإذا تزوج على خر وخنزير ثم طلق قبل الدخول وجبت المتعة.
٥٩٨٨ - وقال الشافعي نصف مهر المثل.
٥٩٨٩ - لأن المسمى إذا لم يصح في العقد سقط حكمه وإذا سقط وجبت المتعة.

3 / 922